للالتحاق بأحد البرامج والدورات التدريبية يجب اتباع الخطوات التالية
- تعبئة جميع البيانات الشخصية من الهوية كــــاملة
- كتابة اسم الدبلوم / الدورة التدريبية التي ترغب بها
- الإقرار بالموافقة على تعليمات وأنظمة الالتحاق بالمعهد
- الإقرار بالموافقة على شروط عقد الاشـــتراك المــــــالي
- لإنهاء تعبئة بيانات التسجيل اضغط إرسال الطلب
- التسجــــيل لا يـعد نــهائـــيـــاً إلا بــعـــد السداد المـــــــالي
تعليمات الدورة التطويرية :
- يشترط لاعتماد المتدرب / المتدربة في الدورة التطويرية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الأهلي عند بدء الدورة وإذا حضر المتدرب / المتدربة كامل الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار من المؤسسة
تعليمات الدورات التأهيلية :
- يشترط لاعتماد المتدرب / المتدربة في الدورات التأهيلية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من بدء الدورة
- إذا تجاوز المتدرب / المتدربة نسبة الغياب المقررة وهي 25 % من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده
- يمنح المتدرب / المتدربة في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60 % من درجة الاختبار كحد أدنى
- يحق للمتدرب / للمتدربة في الدورة التأهيلية في حالة رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور نتيجته وهذا ينطبق أيضاً على من يرغب تحسين تقديره – لمن حصل على تقدير مقبول فقط – حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة
- يحق للمتدرب / للمتدربة إعادة الاختبار الشامل لعدد غير محدود من المحاولات بشرط أنه لم يسبق له اجتياز الاختبار الشامل بتقدير أعلى من مقبول مع إيداع رسوم إعادة الاختبار والبالغة خمسون ريال ( خمسون ريال ) على حساب المعهد
الاستمارة المالية :
أتعهد أنا المتدرب / المتدربة بأن ألتزم بجميع التعليمات الواردة أدناه :
- الالتزام بدفع الرسوم كاملة قبل بداية التدريب
- في حالة تأخر المتدرب / المتدربة عن دفع قيمة القسط يفقد حقه في الخصم الذي حصل عليه ويدفع قيمة الدورة كاملة
- في حالة انقطاع المتدرب / المتدربة عن التدريب في الدورة لأي عذر كان فإنه يفقد حقه في الرسوم المدفوعة ويعتبر تسجيله لاغياً لعدم التزامه بالتقويم التدريبي المعتمد في لائحة التدريب الأهلي وفي حالة رغبته إكمال التدريب عليه التسجيل في الدورة من جديد ودفع الرسوم مرة أخرى
- لا يحق للمتدرب / المتدربة تأجيل الدورة إلا بعد تبليغ إدارة المعهد كتابياً على أن يكون بعذر مقبول لدى إدارة المعهد في الدورات التطويرية ، أما في الدورات التأهيلية لابد من اعتماد العذر من إدارة التدريب الأهلي
- في حالة التسجيل العروض ، إذا انقطع المتدرب / المتدربة عن التدريب بعد الانتهاء من أي دورة من الدورات التي يشملها العرض فإنه لا يحتسب له قيمة العرض بل يجب عليه دفع قيمة كل دورة منفردة بالسعر الأصلي لكل دورة
- الالتزام بدفع الأقساط الشهرية شرط أساسي للحصول على الخصم الممنوح للمتدرب / المتدربة وفي حال التأخر عن دفع القسط الشهري يفقد المتدرب / المتدربة حقه في الخصم
إقرار المتدرب / المتدربة
o أوافق على جميع الأنظمة الخاصة بالمنشأة التدريبية وتعليمات المؤسسة وأتعهد بالالتزام بها